السيد الخميني

227

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وعن الشيخ في " التهذيب " النصّ بنجاسة ما لا يؤكل لحمه " 1 " . وعن " الاستبصار " استثناء ما لا يمكن التحرّز عنه " 2 " . وعن " الخلاف " القول بنجاسة المسوخ " 3 " . وعزي في محكي " المختلف " إلى سلَّار وابن حمزة " 4 " . وعن " المعالم " حكايته عن ابن الجنيد " 5 " . فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات وكيف كان : تدلّ على طهارة الجميع صحيحة الفضل أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلَّا سألت عنه ، فقال لا بأس حتّى انتهيت إلى الكلب . . " " 6 " إلى آخره . لدخول الثعلب والأرنب في الوحش والسباع ؛ فإنّ الأوّل سبع بلا إشكال ، وعدّ بعضهم الثاني فيه أيضاً " 7 " . ويظهر من بعض الروايات أنّ الأرنب بمنزلة الهرّة ، وله مخالب كسباع الوحش " 8 " .

--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 224 / ذيل الحديث 642 . " 2 " الاستبصار 1 : 26 / ذيل الحديث 65 . " 3 " الخلاف 3 : 184 . " 4 " مختلف الشيعة 1 : 307 ، المراسم : 55 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 78 . " 5 " معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 548 . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 . " 7 " انظر جواهر الكلام 5 : 369 ، المنجد : 9 . " 8 " راجع وسائل الشيعة 24 : 109 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 11 .